تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
والنصراني ؟ قال : " ليس لهم إن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم " ( 1 ) . وفي موثقة الأخرى قال : " كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين - الحديث " ( 2 ) . وفي صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين " ( 3 ) . وفي صحيحة أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " كان علي ( عليه السلام ) يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين " ( 4 ) ، ونحوها غيرها . وما في بعضها من اطلاق الضرب بثمانين من غير تقييده بالجلد ينصرف إلى الضرب جلداً ، فإنّه المعهود في الحدود والتعزير خصوصاً بملاحظة صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " إنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : إنّ الرجل إذا شرب الخمر سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا افترى فاجلدوه حدّ المفترى " ( 5 ) ، فان المفتري حدّه ثمانون جلدة كما تقدّم . وما يظهر في بعض الروايات من كفاية الضرب بالنّعال والسعف ، كصحيحة
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 6 من أبواب حد المسكر ، الحديث 1 : 471 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 6 من أبواب حد المسكر ، الحديث 2 : 471 . ( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 6 من أبواب حد المسكر ، الحديث 3 : 471 . ( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 6 من أبواب حد المسكر ، الحديث 4 : 471 . ( 5 ) الوسائل : 18 ، الباب 3 من أبواب حد المسكر ، الحديث 4 : 467 .