تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
شرح
الزاني ، وقال : إن كان قد أحصن وإلاّ جلد " ( 1 ) . وفي رواية يزيد بن عبد الملك المتقدمة ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) : " الرجم على الناكح والمنكوح ذكراً كان أو أنثى إذا كانا محصنين - الحديث " . وفي معتبرة الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) انّه كان يقول في اللواطي : " إن كان محصناً رجم وإن يكن محصناً جلد الحدّ " ( 2 ) . وفي مقابلهما الطائفة الثالثة ، ومقتضى اطلاقها قتل اللاطي - يعني الموقب - بلا تقييد أو استفصال بين كونه محصناً أو غير محصن . وفي صحيحة مالك بن عطية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : " إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال لرجل أقرّ باللواط أربعاً : يا هذا إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت ، قال : وما هن يا أمير المؤمنين ؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت أو أهداب من جبل مشدود اليدين والرجلين أو احراق بالنار - الحديث " ( 3 ) ، حيث إنّه ( عليه السلام ) في مقام بيان قول علي ( عليه السلام ) في مقام الحكم لم يقيد الرجل بكونه محصناً . وفي رواية سليمان بن هلال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يفعل بالرجل ، قال : فقال : " إن كان دون الثقب فالجلد وإن كان ثقب أقيم قائماً ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ ، فقلت له : هو القتل ؟ قال : هو ذاك " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد اللواط ، الحديث 3 : 417 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد اللواط ، الحديث 6 : 417 . ( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 5 من أبواب حد اللواط ، الحديث 1 : 423 . ( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد اللواط ، الحديث 2 : 417 .
تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) — صفحة 170 | الميرزا جواد التبريزي