شرح
وقال : أما لو كنت مدركاً لقتلتك لا مكانك إياه من نفسك بثقبك " ( 1 ) .
فانّ مقتضى التعليل في الذيل إن البالغ الممكن من نفسه الغير ليثقبه يقتل ، وهذا لضعف سندها تصلح للتأييد .
وفي رواية يزيد بن عبد الملك ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) : " إن الرجم على الناكح والمنكوح - إلى إن قال : - وهو على الذكر إذا كان منكوحاً أحصن أو لم يحصن " ( 2 ) .
وأمّا اللاطي فالروايات فيه على طوائف .
إحداها : أنّه إذا كان محصناً ، كما تقدّم في صحيحة حماد بن عثمان .
وثانيها : أنّه يرجم مع إحصانه ، كما في صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : " إنّ في كتاب علي ( عليه السلام ) : إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصناً رجم " ( 3 ) .
وفي صحيح عن ابن عمير ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الذي يوقب : " أنّ عليه الرجم إن كان محصناً وعليه الجلد إن لم يكن محصناً " ( 4 ) .
وفي رواية العلاء بن الفضيل ، قال : قال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " حدّ اللواطي مثل حدّ
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد اللواط ، الحديث 1 : 419 .
( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد اللواط ، الحديث 8 : 417 .
( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 3 من أبواب حد اللواط ، الحديث 7 : 421 .
( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 3 من أبواب حد اللواط ، الحديث 8 : 421 .