أمّا المرأة فعليها الجلد مائة ، ولا تغريب ولا جزّ [ 1 ] .
شرح
إطلاق الروايات الواردة في أنّ يخرج الزاني من مصره أو من المصر الذي جلد فيه إلى مصر آخر بحملها على من أملك ولم يدخل بها ، ولا يلزم من تقييدها حملها على من أملك ولم يدخل بها ، ولا يلزم من تقييدها حملها على الفرد النادر ، فانّ كون الرجل مملكاً لم يدخل بامرأته غير عزيز .
[ 1 ] إمّا أنّه لا يكون على المرأة حلق شعر الرأس أو جره ، فلا ينبغي التأمّل فيه ، لأنّ الجز أو الحلق ورد على الزاني غير المحصن المملك على ما تقدم ، فالتعدي إلى الزانية بلا وجه .
وأمّا النفي سنة ، فقد ادعى عدم ثبوته على المرأة ، والمحكي عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد ثبوت النفي في حقّ كل من الزاني والزانية مع عدم إحصانهما ، وتردد الشهيد الثاني في ثبوته على المرأة ، وأكثر الروايات واردة في حق الزاني ، ولكن ورد في بعضها ثبوته للزاني والزانية .
وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة " ( 1 ) .
وفي صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما " ( 2 ) .
ورواية عبد الرحمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " كان علي ( عليه السلام ) يضرب الشيخ
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 9 : 348 .
( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 : 345 .