شرح
بشهادة معتبرة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ، ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى " ( 1 ) .
وهذه مروية في الكافي والتهذيبين ، رواها الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، وقد تعرضنا في بحث الطبقات لموسى بن بكر الواسطي ، وذكرنا أنّه من المعاريف مع عدم ثبوت قدح فيه ، وهذا المقدار يكفي في اعتبار روايته .
وما يقال في وجه اعتباره انّه موثق بتوثيق صفوان بن يحيى الراوي لكتابه ، حيث إنّه قال عند دفع كتابع إلى الحسن بن محمّد بن سماعة أنّه ممّا لا يختلف فيه أصحابنا ، وقد روى الكليني في باب ميراث الولد مع الزوج عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، قال : " دفع صفوان كتاباً لموسى بن بكر فقال لي : هذا سماعي من موسى بن بكر وقرأته عليه ، فإذا فيه موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ، عن زرارة ، قال : هذا ممّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله وأبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّهما سئلا ( 2 ) - الخ ، بدعوى أنّ هذا مما ليس فيه اختلاف من قول صفوان لحسن بن محمّد بن سماعة ، وهذه إشارة إلى موسى بن بكر أو كتابه ، وعلى كلا التقديرين يفيد توثيقه .
ولكن الوجه المزبور ضعيف غايته ، فانّ : " هذا ممّا ليس فيه خلاف " قول زرارة ، وهذا إشارة إلى ما يرويه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، كما يظهر ذلك
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 7 : 347 .
الوسائل : 18 ، الباب 24 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 : 393 .
( 2 ) الكافي ج 7 باب ميراث الولد مع الزوج ، الحديث 3 : 97 .