تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
وأمّا المملوك فإذا أقيم عليه سبعاً قتل في الثامنة ، وقيل في التاسعة ، وهو أولى [ 1 ] .
شرح
ويشهد لما عليه المشهور موثقة أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " الزاني إذا زنى يجلد ثلاثاً ويقتل في الرابعة " ( 1 ) . في رواية مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : أمة زنت ، قال : " تجلد خمسين جلدة إلى إن قال : - إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم " ، قلت : كيف صار في ثماني مرات ؟ فقال : " لأن الحرّ إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحدّ قتل ، فإذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة " ( 2 ) ، وهذه لضعف سندها قابلة للتأييد . وكذا رواية محمّد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب اليه : " وعلّة القتل بعد إقامة الحدّ في الثالثة على الزاني والزانية لأستحقاقهما - الحديث " ( 3 ) . وبذلك يرفع اليد عن عموم صحيحة يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، قال : " أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرتين قتلوا في الثالثة " ( 4 ) . [ 1 ] المشهور بين الأصحاب أنّه يقتل المملوك في الثامنة بعد إقامة الحدّ عليه سبع مرات ، وفي صحيحة بريد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا زنى العبد جلد خمسين فان عاد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين ، إلى ثماني مرات ، فان
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 20 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 : 387 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 20 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 : 387 . ( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 20 من أبواب حد الزنا ، الحديث 4 : 387 . ( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 20 من أبواب حد الزنا ، الحديث 3 : 387 .