تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
شرح
من بعض الروايات التي يرويها زرارة في الميراث عن أبي عبد الله وأبي جعفر ( عليهما السلام ) . وأوضح بعض الروايات ما رواه الكليني في باب ابطال العول عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ، قال : قلت لزرارة : إنّ بكير بن أعين حدثني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّ السهام لا تكون أكثر من سنة ، فقال : هذا ممّا ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي عبد الله وأبي جعفر ( عليهما السلام ) ( 1 ) ، ووجه كونه أوضح انّه ليس في البين دفع كتاب ولا سندها صفوان . ويشهد أيضاً لاختصاص النفي بالمملك صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة ، ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها " ( 2 ) . ودعوى أنّ التفسير من الراوي فلا تكون دليلاً على اختصاص النفي بالمملك ، لا يمكن المساعدة عليها ، فانّ الوارد في الرواية هو العطف التفسيري لا التفسير بأداته ، وعدم الجملة العطفية في نقل الشيخ بسند آخر لا يضرّ ، لأنّ الزيادة لعلّها لم تصل اليه بذلك السند . والمتحصّل أنّ مقتضى معتبرة زرارة وصحيحة محمّد بن قيس رفع اليد عن
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 باب آخر في ابطال العول ، الحديث 2 : 81 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 20 : 350 .