شرح
في شهادة الوصي للميت فيمكن أن يكون وجه الحاجة عدم سماع شهادة الوصي للميت ، ولذا يحتاج إلى يمين المدعي أو يرفع اليد عن الاطلاق المتقدم فيما كان أحد الشاهدين للميّت وصيّه .
ثمّ إنّه لا فرق في عدم وجوب الإجابة بين موارد دعوى الدين على المدعى عليه أو دعوى العين ، كما هو مقتضى اطلاق ما تقدم .
وعن القواعد أنّه بعد أن ذكر الحكم المزبور قال : لو التمس المنكر بعد إقامة البينة عليه استحلاف المدعي على الاستحقاق أُجيب إليه ، ولو التمس المنكر يمين المدعي مع الشهادة لم يلزم إجابته .
وفسّره في الجواهر أنّ المراد بالثاني موارد دعوى العين وإنّ المنكر الذي بيده العين لو التمس يمين المدعي مع بيّنته لم يلزم إجابته لأنّ البيّنة تثبت الملكية الفعلية للمدعي وتكون معارضة مع يد المنكر فتقدم على اليد لأنّه لا اعتبار باليد مع البينة على خلافها ، والمراد بالفقرة الأُولى دعوى الدين فإنّ المنكر المدعي بالبراءة عن الدين لو التمس الحلف بأن يحلف المدعي على استحقاقه الدين عليه بعد البينة بأصل الدين أُجيب إليه الحاقاً للمورد بمورد الدعوى على الميت ، لأنّ البينة في المقام أيضاً قد شهدت بأصل الدين ، غاية الأمر فرق بينهما من جهة أُخرى ، وهو أنّ الدعوى على الميت تحتاج إلى اليمين مع البينة المعبّر عنها بيمين الاستظهار بلا فرق بين سؤال المدعى عليهم أم لا ، بخلاف المقام فإنّ استحقاق اليمين موقوف على سؤال المنكر .
ثمّ نقل عن المبسوط ما ظاهره أنّه لو طلب المنكر الحلف على بقاء الدين وعدم سقوطه أُجيب إليه ، أمّا إذا طلب الحلف على أصل ثبوت الدين بأن قال أنّه برئ من الأوّل لم يلزم الجواب ، ووجه الظهور أنّه تعرض الشيخ ( قدس سره ) لكيفية حلف المدعي