تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
وكذا لو التمس المنكر يمين المدعي ، منضمة إلى الشهادة ، لم يجب إجابته لنهوض البينة بثبوت الحقّ [ 1 ] .
شرح
المحكوم له ، ويستظهر ذلك من عبارة الماتن أيضاً حيث إنّه ( قدس سره ) لم يأت بال " فاء " في قوله لا يثبت بالنكول ولا باليمين المردودة ، بل أتى بال‍ " واو " وقال : ولا يثبت بالنكول واليمين المردودة ، ولكن التعليل ضعيف فإنّه لا مانع عن الالتزام بعد توجّه اليمين على نفي العلم بالمحكوم له أن يحكم ببطلان الحكم بنكوله أو باليمين المردودة . [ 1 ] على المشهور ، والوجه في ذلك أنّ المدعي يثبت دعواه بالبينة ، فلا يحتاج إلى ضم اليمين كما هو مقتضى التفصيل الوارد بأنّ البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه بعد تقييده بأنّ اليمين على المدعى عليه فيما لم يقم المدعي البينة بحقّه ، ويشهد لذلك صحيحة محمد بن مسلم قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يقيم البينة على حقّه هل عليه أن يستحلف ؟ قال : لا " ( 1 ) ، ونحوها صحيحة أبي العباس . ( 2 ) نعم في خبر سلمة بن كهيل عن علي ( عليه السلام ) في آداب القضاء قوله ( عليه السلام ) لشريح : " وردّ اليمين على المدعي مع بيّنته فإنّ ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء " ( 3 ) ، ولكن قد تقدم ضعف سنده ، ومع الغمض عنه يحمل على الاستحباب جمعاً ، بل لظهور كونه أثبت للقضاء وأجلى للعمى فيه كما لا يخفى . أمّا ما في مكاتبة الصفار إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) " هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين " ( 4 ) فقد تقدم سابقاً أنّها معرض عنها عند المشهور ، ومع الاغماض عنه أنّها واردة
هامش
( 1 و 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 8 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 و 2 : 177 . ( 3 ) المصدر نفسه : الحديث 4 : 178 . ( 4 ) المصدر نفسه : الباب 28 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 273 .
تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 315 | الميرزا جواد التبريزي