تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
وإن تساوت الحصص ، قيمة لا قدراً ، مثل أن يكون لواحد النصف وللآخر الثلث وللآخر السدس ، وقيمة أجزاء ذلك الملك متساوية ، سوّيت السهام على أقلّهم نصيباً ، فجعلت أسداساً ثم كم تكتب رقعة ؟ فيه تردد بين أن يكتب بعدد الشركاء أو بعدد السهام والأقرب الاقتصار على عدد الشركاء ، لحصول المراد به ، فالزيادة كلفة .
شرح
المزبورة ستة أسهم خارجية ، ويعيّن لإبتداء السهام طرفاً بالتراضي أو بحكم القاسم ، ثمّ يقرع بكتابة أسماء الشركاء في الرقع ، وهل تكون الرقع بعدد الشركاء بأن يكتب اسم كل شريك في رقعة فيكون في الفرض ثلاث رقع ومن له ثلثها في رقعتين واسم من له السدس في رقعة فتحصل ستّ رقع ؟ الظاهر الاكتفاء بالأوّل لحصول الغرض كما نذكر ، ثمّ يؤمر من لا يطلع على كتابتها باخراج إحداها ، فإن خرجت باسم الشريك بالنصف يأخذ من ابتداء السهام بثلاثة منها ، ثم يخرج رقعة أخرى فإن خرج باسم الشريك بالثلث يأخذ سهم الرابع وسهم الخامس والسهم الباقي لصاحب السدس وهكذا ، ولو جعل الرقع ستّاً فإن خرج اسم صاحب النصف يعطى تمام سهامه ، ثم لو خرج اسمه ثانياً أو ثالثاً يلغي الرقعة الخارجة ، وفائدة زيادة الرقع مع أنّه يلغي ثانيها وثالثها لتكثير حظه في الخروج لأنّ أكثر المال له هكذا قيل ، ولكن لا يخفى ما فيه بعد تعديل السهام وعدم جواز تفريق سهام شخص . وبالجملة : يخرج الرقع في هذه الصورة على السهام ، ويكتب في الرقع أسماء الشركاء ولا تخرج على أسماء الشركاء بأن يكتب السهام في الرقع حذراً من تفرّق السهام . وإذا اختلفت السهام قدراً وقيمة عُدّل المال المشترك على أقل السهام بحسب القيمة ، ثم يعين السهام بكتابة أسماء الشركاء في الرقع كما تقدم في الصورة السابقة ،