تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
وأمّا الثاني : فهو أن يكتب كلّ اسم في رقعة ، ويصونهما ويخرج على سهم من السهمين فمن خرج اسمه فله ذلك السهم . وإن تساوت قدراً لا قيمة عدّلت السهام قيمة والغي القدر حتى لو كان الثلثان بقيمته مساوياً للثلث لجعل الثلث محاذياً للثلثين وكيفية القرعة عليه كما صورناه .
شرح
أمّا الأوّل يعني اخراجها باسم الشركاء فيكتب كُلاً من نصفي الأرض في رقعة ، بحيث يميّزه عن النصف الآخر ، ويجعل كلاً من الرقعتين بحيث لا يمحو كتابتها في ساتر من شمع أو طين أو نحوهما ، ثم يؤمر من لا يطلع على كتابتهما باخراج أحدهما باسم أحد الشريكين . وأمّا الثاني أي اخراجها باسم السهام فيكتب اسم أحد الشريكين في رقعة ، واسم الشريك الآخر في رقعة أُخرى ، ويجعل كلاً منهما في ساتر ، كما تقدم ، ثم يؤمر من لا يطلع على كتابتهما باخراج إحداهما لأحد السهمين المعينين خارجاً . أمّا إذا كانت السهام متساوية في المقدار من المال المشترك ، لكن المقدار المساوي للسهم منه لا يكون مساوياً لمقدار السهم الآخر في القيمة ، مثل إذا كانت الأرض المشتركة بين الاثنين بالمناصفة مختلفة في أجزائها بحسب القيمة ، بحيث يساوي ثلثها من جانب ثلثي الباقي بحسب القيمة ، وفي هذا الفرض تعدل السهام بحسب القيمة لا المقدار ، كما في الصورة السابقة بأن يجعل ثلثها من ذلك الجانب سهماً وثلثيها الباقيين سهماً آخر ، ثم يخرج القرعة باسم الشريكين أو باسم السهام على ما تقدم . وإذا كانت السهام مختلفة قدراً لا قيمة ، كما إذا كانت الأرض المتساوية أجزائها بحسب القيمة مشتركة بين ثلاثة أسهم أحدهم نصفها وسهم الثاني منهم ثلثها وسهم الثالث سدسها ، وفي مثل ذلك يعدّل المال المشترك على أقل السهام بأن تجعل الأرض
تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 286 | الميرزا جواد التبريزي