تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
ولو ادّعى الجماعة مالاً لمورثهم وحلفوا مع شاهدهم تثبت الدعوى [ 1 ] وقسم بينهم على الفريضة ولو كان وصيّة قسّموه بالسّويّة ، إلاّ أن يثبت التفضيل وإن امتنعوا لم يحكم لهم ، ولو حلف بعض أخذ ، ولم يكن للممتنع معه شركة ، ولو كان في الجملة مولى عليه ، يوقف نصيبه فإن كمل ورشد حلف واستحقّ ، وإن امتنع لم يحكم له وإن مات قبل ذلك كان لوارثه الحلف واستيفاء نصيبه .
شرح
الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم " . ( 1 ) وصحيحة هشام عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " ترد اليمين على المدعي " . ( 2 ) والوجه في عدم صلاحها للتقييد كون الغالب في المدعى بالمال صاحبه فلا تمنع عن الأخذ بالاطلاق في الطائفة الثانية مع أنّه لا تنافي بين الاطلاق والتقييد لكونهما من المثبتين مع انحلال الحكم . والحاصل : أنّ مع الاطلاق لا تصل النوبة إلى الأصل العملي ، أضف إلى كل ذلك صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج الواردة في اعتراض عليّ ( عليه السلام ) على قضاء شريح في درع طلحة ( 3 ) ، مع أنّ الحلف عليه مع الشاهد الواحد لم يكن من حلف المالك بناءً على ما ذكروا من توجه اعتراضه ( عليه السلام ) إليه في قضائه المفروض في الرواية . [ 1 ] ثمّ إنّ الماتن ( قدس سره ) قد فرع على الأمر الثاني فروعاً : الأوّل : ما إذا ادّعى غريم الميت يعني الدائن عليه مالاً للميت على آخر ، وكان له شاهد ، فإنّه لا يحلف الدائن على ذلك المال للميت على الغير وإن يصحّ له طرح الدعوى على الغير لتعلّق حقه بذلك المال مطلقاً أو مع امتناع الوارث عن المخاصمة مع ذلك الآخر على ما تقدم والحلف مع الشاهد يجوز للوارث .
هامش
( 1 ) المصدر نفسه : الحديث 12 : 196 . ( 2 ) المصدر نفسه : الباب 7 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 3 : 176 . ( 3 ) المصدر نفسه : الباب 14 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 6 : 194 .