السابعة : لو مات ولا وارث له ، وظهر له شاهد بدين [ 1 ] قيل يحبس حتى يحلف ، أو
يقرّ لتعذر اليمين في طرف المشهود له وكذا لو ادعى الوصي أنّ الميت أوصى للفقراء ، وشهد واحد وأنكر الوارث ، وفي الموضعين اشكال لأنّ السجن عقوبة لم يثبت موجبها .
شرح
الأجنبي مجردين ومنكر القدف مع عدم البينة لمدعي القذف .
ومنها : مدعي ردّ الوديعة في المشهور ، ولكن قد ذكرنا في بحث الوديعة إنّه يسمع قول الودعي في صورة التلف في عدم الخيانة ، كما في سائر حالات كون مال الغير بيد الشخص بنحو الأمانة ، أمّا رد الواجب عليه فعليه اثباته كغيره .
ومنها : مدعي تقدم العيب مع شهادة الحال ، ووجهه أنّ مع شهادة الحال بنحو ظهوره يقدم قول المشتري لإحراز صدقه .
وقد تقدم من جميع ما ذكرنا أنّه لا يستفاد من الموارد الكليّة لا قاعدة قبول الشخص في نفي موجب الحد والتعزير أو قبول ما كان قوله اخباراً بينه وبين ربّه أو لا يعلم إلاّ من قبله ولم يكن فيه ضرر على الغير .
[ 1 ] إذا مات شخص لا وارث له بأن يكون تركته على تقديرها للإمام أو المسلمين وشهد واحد بالدين له على حي وأنكر الدين ذلك الحيّ قال الشيخ في محكى المبسوط أنّه يحبس المنكر حتى يحلف على برائته أو يقرّ بالدين ، وذلك لعدم امكان إن يردّ الحاكم مع نكوله اليمين إلى المشهود له ، فإنّ المشهود له ميّت ولا يمكن أيضاً ردّها على الإمام ( عليه السلام ) أو على المسلمين .
ويجري مثل ذلك يعني حبس المنكر إلى أن يحلف على النفي أو يعترف فيما إذا ادعى وصي الميّت على ورثته أنّه أوصى بكذا للفقراء وأنكر الورثة الوصية فإنّ الورثة يحبسون إلى أن يحلفوا على نفي الوصية أو يعترفوا بها ، وذلك فإنّ ردّ الحاكم مع نكول الورثة على الوصي غير ممكن لعدم جواز أن يحلف الوصي عن الميت .