تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
شرح
الاستصحاب في عدم تمليك الزائد ولا يعارضه الاستصحاب في عدم الخطاء فإنّه لا يثبت التعمد بالتبرع . ومنها : دعوى المحللّة الإصابة ليلزم على مالكها الاستبراء ، وهذا يدخل في دعوى المرأة إنّها في العدّة . ومنها : دعوى المرأة أنّها في الحيض أو الطهر أو في العدة أو أنّها خلية وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت " ( 1 ) ، ونحوها غيرها ، وربّما يظهر من معتبرة السكوني أنّ ذلك ما لم تكن متّهمة ( 2 ) ، ويلحق بما ذكر دعوى المرأة عدم الزوج كما في صحيحة ميسّر . ومنها : دعوى الظئر أنّه الولد ، وفي صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) " في رجل استأجر ظئراً فغابت بولده سنين ثم إنّها جاءت به فأنكرته أُمّه وزعم أهلها أنّهم لا يعرفونه ؟ قال : ليس عليها شيء الظئر مأمونة " ( 3 ) ، ويلحق بذلك دعوى ملك المال بلا منازع في غير اللقطة لخبر الكيس . ومنها : ما إذا ادّعى إنّ ما بيد زيد ماله قد سرقه منه وقال زيد أنّه كان ماله ، ولكنه وهبه له لا أنّه سرقه . فإنّه قد تقدم عدم قطع يد مدعي الهبة لعدم ثبوت السرقة لا لسماع قوله نعم يجوز لمدعي السرقة أخذ المال المزبور ولو كان من بيده المال من ذوي الأرحام لعدم ثبوت الهبة أيضاً ، وممّا ذكر يظهر الحال في منكر موجب الرجم أو مدعي الاكراه فيه أو الجهالة مع احتمالهما في حقّه وكذا في مدعي الضرورة في الكون مع
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 15 ، الباب 24 من أبواب العدد ، الحديث 1 : 44 . ( 2 ) الوسائل : ج 1 ، الباب 47 من أبواب الحيض . ( 3 ) المصدر نفسه : ج 15 ، الباب 80 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 1 : 189 .