مسائل ثمان :
الأولى : لا يتوجّه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورّث والعلم بالحق وإنّه ترك في يده مالاً [ 1 ] ، ولو ساعد المدعي على عدم أحد هذه الأمور ، لم يتوجه ، ولو ادّعى عليه العلم بموته أو بالحق ، كفاه الحلف أنّه لا يعلم ، نعم لو أثبت الحق والوفاة ، وادّعى في يده مالاً ، حلف الوارث على القطع .
شرح
في البين دعوى على الغير .
ومن هذا القبيل دعوى الزوجة الظهار أو الايلاء على زوجها ، فإنّها تسمع دعواها لتضمنها مطالبة ما على زوجها أو سقوط ماله عليها ، وكذا لا مورد لتوجه اليمين في مثل ما إذا ادعى الزوج طلاق زوجته أو الرجوع في طلاقها ، مع فرض عدم انقضاء عدتها حين دعوى الرجوع ، فإنّ قبول قوله فيهما لدخوله في قاعدة " من ملك شيئاً ملك الاقرار به " .
وأيضاً قد تقدم أنّ ردّ اليمين على المدعي من المنكر أو من الحاكم في موارد دعوى المال أو ما يرجع إليها صحيح ، أمّا في غيرها فمشكل ، بل الحكم بالنكول فيها أيضاً كذلك .
[ 1 ] إذا ادعى على الوارث بدين له على المورث يتوجه اليمين إلى الوارث فيما إذا فرض في دعواه اجتماع أمور ثلاثة علم الوارث بموت المورث وبالدين له عليه ، ووجود التركة بيده كلاً أو بعضاً ، وإذا ساعد المدعي أي صدّق الوارث في عدم أحد هذه الأُمور الثلاثة لم يتوجه إلى الوارث يمين أصلاً ، كما إنّه إذا كانت التركة بيد الوارث وادعى علمه بموت المورث أو بالدين له عليه يكفي الوارث الحلف على عدم علمه ، ولو أحرز الموت والدين وادعى التركة يلزم على الوارث الحلف على عدم كونها بيده ، لأنّ المال بيد الوارث من فعل الوارث ، فيعتبر في الحلف عليه البت بخلاف دعوى