تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
شرح
نحتمل عدم بقائه لاحتمال الأداء والابراء قبل موته ، كما هو مقتضى تعليل اعتبار ضم اليمين فيها تامّة ودعوى أنّ ما ورد فيها حكمة لا تعليل لا يمكن المساعدة عليها ، لعدم القرينة على أنّ الوارد فيها حكمة ، إلاّ أنّها لضعف سندها لا يمكن الاعتماد عليها .ومقتضى صحيحة الصفار المتقدمة أنّ سقوط الاستصحاب في بقاء الدين عن الاعتبار فيما إذا ثبت الدين بالبينة ولا تعم ما إذا ثبت باقرار الورثة أو علمهم بأصل ثبوت الدين ، كما أنّ مقتضاها اعتبار ضم اليمين إلى البينة حتى لو اعترف الورثة والوصي ببقاء الدين على الميت على تقدير الثبوت ، كما لا يخفى . وعلى ذلك فتسمية اليمين من المدّعي إستظهارياً بمعنى أنّ اليمين تعتبر فيما إذا احتمل براءة عهدة الميت بالوفاء ونحوه قبل موته وإنّ اليمين تعتبر في موارد اقرار الورثة بأصل ثبوت الدين كما لو قالوا نحتمل الوفاء أو الابراء قبل موت ميّتهم أو شهدت البيّنة على اقرار الميّت بالدين كما تقدم ، لا يمكن المساعدة عليها كما التزم بذلك وإنّه يعتبر الضم مطلقاً صاحب المستند ( قدس سره ) ، لكن لا لما ذكره من كون ما ورد في رواية عبد الرحمان حكمة لا تعليل ، بل لما ذكرنا من ضعف سندها . بقي في المقام أُمور : الأوّل : قد ذكرنا أنّ العمدة في القول باعتبار ضم اليمين من المدّعي إلى بيّنته هو صحيحة الصفار المتقدمة ، وأنّها لا تعم موارد ثبوت الدين بعلم الحاكم أو اعتراف الوصي والورثة والشياع المفيد للعلم ، فهل يمكن في هذه الموارد حكم الحاكم بثبوت الدين على الميت فعلاً بحيث يخرج عن تركته فيما إذا احتمل الحاكم أو المعترف بأصل الدين حصول الابراء أو الوفاء قبل موت الميّت أو أنّه لا يصح للحاكم هذا الحكم ؟
تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 170 | الميرزا جواد التبريزي