تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤

والجواب الصحيح هو أن يقال حيث إن المورد يكون قليلا يكون هذا غير معهود ( 1 ) ولكن قلة المورد لا تصير سببا للحكم بعدم رفع الأصغر مع بقاء الأكبر . الثاني : أن يكون على مبنى أن الوضوء والغسل مشتركان في الأثر فحيث تيمم للغسل وتوضأ للوضوء لا يحصل التأثير ، لا يقال لا اشتراك في الأثر حيث إن المفروض إن كل واحد منهما رافع للحدث الأكبر والأصغر . لأنا نقول الممنوع هو القول بالشرطية وأما اشتراكهما في الأثر بمعنى التلازم في الوجود فيمكن تصويره ، ولكن الجواب هو إن التيمم لم لا يكون مؤثرا في رفع الحدث ؟ فإنه يحصل أحد أجزاء المؤثر ، به والآخر بالوضوء على أن الأشكال مشترك الورود فإنه في صورة الغسل للأكبر أولا ثم التيمم بدلا عن الوضوء في صورة العذر يلزم أن يقال ما حصل رفع الأصغر ولا يقول ( قده ) به ، فالحق مع المشهور . مسألة 28 - جواز وطئها لا يتوقف على الغسل لكن يكره قبله ولا يجب غسل فرجها أيضا قبل الوطي وإن كان أحوط ( 2 ) بل الأحوط ترك الوطي قبل الغسل . أقول أما جواز الوطي فبالإجماع في الجملة كما عن الانتصار والخلاف والغنية وظاهر التبيان ومجمع البيان وأحكام الراوندي وشرح المفاتيح والأقوال هنا ثلاثة : قول بالجواز مطلقا ، وقول بعدمه مطلقا ، وقول بالتفصيل بين كون الرجل شبقا مثل الشاب الذي لا صبر له أو غيره مثل الشيخ ففي الأول يجوز وفي الثاني لا يجوز وهذا القول عن الصدوق ( قده ) أما عدم الجواز مطلقا فباطل ونسبته إلى الصدق ممنوعة فإنه ( قده ) يكون في كلامه التفصيل وكيف كان فالسند على الجواز

هامش
( 1 ) أقول إن قلة المورد بالنسبة إلى الوضوء ممنوعة فإنه لا دليل على قلة مورده لو لم نقل يكون مورده أكثر لأن الغالب عدم إمكان الغسل وإمكان الوضوء والعذر بالنسبة إلى الأول أكثر .
( 2 ) لا يترك .