تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
بعدها إلى العشرة فانكشف بعد التجاوز إنها لم تكن تحت القاعدة فتندرج المبتدئة حينئذ في الروايات . وبالجملة لو لم يتجاوز الدم عن العشرة كانت مندرجة تحت القاعدة والَّا فتندرج تحت روايات العدد وهذا مقتضى الجمع بين القاعدة وإطلاق أدلة الرجوع إلى العدد الشاملة لمورد القاعدة أيضا وهكذا إطلاق القاعدة شامل لمورد الروايات فإذا حصل التعارض يجمع بينهما بما ذكر . أو يقال بأن القاعدة واردة فيمن لم يتجاوز دمها عن الشهر وأن تجاوز عن العشرة والروايات تكون واردة فيمن تجاوز دمها عن الشهر كما هو مقتضى بعض الروايات أو يقال قاعدة الإمكان مضروبة في ظرف الشك وعند فقد الأمارة على الحيض ، والأدلة الدالة على العدد أيضا كذلك فيقع التعارض بين اطلاقيها فلا مجال للأخذ بإطلاق واحدة منهما بل لا محيص عن العمل بمقتضى الاحتياط . أما الثاني أي لزوم التطبيق على الأيام الأول من الرؤية فاستدل له بأمور : الأول ظهور الروايات في تقديم التحيض على الاغتسال والتطهير بقرينة العطف بكلمة « ثم » كما في المرسلة حيث قال صلى اللَّه عليه وآله وسلم « تلجّمي وتحيّضي في كل شهر في علم اللَّه ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي غسلا » . وفيه إن التقديم بشهادة العطف المذكور لا يستلزم ذلك إذ المستفاد المرسلة هو التحيّض في كل شهر ستة أو سبعة وهذا يصدق ويتحقق بتحيضها سبعا من آخر الشهر ثم تغتسل وتصلى وتصوم ثلاثة وعشرين يوما هذا في الدورة الأولى ثم تتحيض سبعة أيام من آخر الشهر الثاني وتغتسل وتصلى ثلاثة وعشرين يوما في الدورة الثانية في الشهر الثالث اللهم أن يقال إن هذا خلاف المتبادر من الأخبار
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 6 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي