تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 4

مساهمون:

ص٤
العبد المحتاج إلى عفو ربه الغفور محمد على الاسماعيل پور الشهرضائى ( القمشه اى ) مولدا والقمي مسكنا ووطنا . مع استخراج مصادر أحاديث الكتاب وجعله فيما بين الهلالين في نفس الشرح وحيث كان مصدر أكثر الأحاديث كتاب وسائل الشيعة للمحدث الأكبر الشيخ الحر العاملي ( قده ) اكتفى غالبا بذكر رقم الباب والحديث إن كان الحديث منه وما كان عن غير هذا الكتاب ذكر اسم الكتاب أيضا عند بيان المصدر فليكن في ذكر منك وباللَّه الاستعانة وبالمعصومين صلوات اللَّه عليهم أجمعين نستشفع إلى اللَّه تعالى - المؤلف مسألة 2 - المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره . أقول وذلك لأن المدار في الحيضية هو رؤية الدم ولا وجه لأخذ أول الشهر بدون ذلك فلا محيص الا عن القول بان حساب الشهر يكون من أول رؤية الدم والدليل عليه مضافا إلى وضوحه وبداهته أمور الأول - موثقتا ابن بكير ( في الوسائل باب 8 من الحيض ح 6 و 5 ) ففي الأولى قال في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة إنها تنتظر بالصلاة فلا تصلى حتى تمضي أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت فمكثت بقية شهرها ثم تترك الصلاة في المرة الثانية . وفي الثانية ، قال المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمرّ بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلى عشرين يوما . ولا يخفى صراحتهما في أن المستحاضة تترك الصلاة في ابتداء رؤية الدم وهو أول شهرها ، لا أول الشهر الهلالي فوسط الشهر وآخره سواء في ذلك . والثاني مرسل يونس القصير ففيها قوله عليه السلام « عدّت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة » ( في باب 2 من الحيض ح 2 ) .