بالارتفاع ، وجوازه في صورة العلم ببقاء العذر هو الاجتماع كما في الجواهر ، أو يمكن الذب عن الأشكال بما أقول من انصراف روايات وجوب الإعادة عن صورة العلم ببقاء العذر . مسألة 4 - إذا تيمم لصلاة سابقه وصلى ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة أخرى يجوز الإتيان بها في أول ( 1 ) وقتها وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى عند بعضهم لكن الأحوط التأخير في الصلاة الثانية أيضا وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق بل أمره أسهل نعم لو علم بزوال العذر وجب التأخير كما في الصلاة السابقة . أقول ( 2 ) لا إشكال في ذلك على فرض القول بالمواسعة في المسألة السابقة ، وأما على القول بالمضايقة ، ففيه قولان : قول بالجواز كما في المتن ، والدليل له هو أن الروايات التي دلت على المضايقة يكون المتيقن منها والمنصرف منها هو صورة إحداث التيمم وأما من كان متيمما وقد دخل الوقت فلا تكون شاملة له . لا يقال ما دلّ على التوسعة يكون في صورة إحداث التيمم ولا يكون في صورة وجود التيمم ، لأنا نقول إذا كان التوسعة لإحداثه فبالأولوية يكون بالنسبة إلى ما هو باق من قبل ، على أن لنا تيمم صحيح ولا صلاة الَّا بطهور وقد حصلناه ولا دليل على بطلانه . لا يقال القاعدة تقتضي أن يكون العذر مستوعبا ولم يكن هنا كذلك ، لأنا نقول ، أنها منصرفة بصورة إحداث التيمم لا صورة بقائه من قبل . هذا ما قيل ، ولكن يرد عليه أن الانتقال من الوضوء ومطلق الطهارة المائية
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 414
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٤١٤
هامش
( 1 ) بل يكون حكمه حكم من لم يكن متيمما من حيث جواز البدار وعدمه .
( 2 ) البحث في الجواهر ج 5 ص 165 .