تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
الوجوب لا الاستحباب . وفي ح 5 عن أبي بصير قال : سئلته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمم وصلى ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت قال ( عليه السلام ) عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة . وقد أشكل عليه بأن هذا يكون في صورة القصور في الطلب والكلام يكون في صورة عدم القصور فيه ، وعدم النسيان فلا يشمل المقام لوجوب الإعادة . وفيه أن عدم الوجدان في حق الناسي أيضا صادق فغير الواجد مطلقا إذا وجد الماء يجب عليه الإعادة . والدليل الثاني - الطائفة الثالثة من الروايات الدالة على المدعى أيضا فمنها ما في باب 22 من التيمم وهي الدالة على وجوب تأخير التيمم إلى آخر الوقت ففي ح 1 - عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال سمعته يقول : إذا لم تجد ماءا وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض .