Skip to main content

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 308

Contributors:

P.308

أن كبرى الدوران بين الحدث والخبث تكون منطبقة في المقام من باب أن رفع النجاسة عن البدن يكون موضوعا مستقلا وهو غير مربوط بإمكان رفع الحدث عن اللباس أو عدم إمكانه ، فلو كان المناط هو صرف الوجود في النواهي أيضا يكون صرف الوجود بالنسبة إلى البدن ممكن التحصيل ، بخلاف النجاسة في البدن إذا أريد التقليل وفي الثوب كذلك ، فلا يكون هذا مستفادا من انحلال النهي بل من استقلاله على كل موضوع مستقلا ، فيكون رفع الخبث مقدما . وفيه إذا كان المدار على وجوب رفع الحدث عن الثوب والبدن لا فرق بين كون النجاسة في الثوب فقط أو في البدن فقط وأريد تقليله ، أو تكون في الثوب والبدن ، فأن هذا لا يكون فارقا في المقام فلا بد من ملاحظة الأهمية أو احتمالها أو القول بالتخيير على ما مر . مسألة 24 - إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر وكان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين ففي تقديم أيهما إشكال ( 1 ) . مسألة 25 - إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر والانتقال إلى التيمم لكن لا يخلو عن

Footnote
( 1 ) أقول لا يبعد تقديم الصلاة إلَّا في صورة كون نجاسة الماء نجاسة يكون فيها الضرر للنفس أو مرض شديد بحيث يكون احتمال الأهمية في هذا الطرف وأما إذا كان نجاسة لا يكون فيها احتمال الضرر الكثير مثل الماء النجس الذي كان نجاسته بملاقاة يد كانت نجسة برطوبة ماء نجس آخر فالمتعين تقديم الطهارة فإن بعض صور النجاسة على المشهور يكون عند بعض العلماء فيه احتمال الطهارة مثل نجاسة الماء القليل ففي الدوران يجب ملاحظة الأدلة .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 308 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي