تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩

إشكال ( 1 ) والأولى صرفه في تحصيل الساتر أو لا ليتحقق كونه فاقد الماء ثم يتيمم وإذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي تقديم أيهما إشكال . أقول ظهر شرحها مما من بيان كبرى التزاحم . من مسوغات التيمم ضيق الوقت السابع ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة ولو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت . أقول هذا المتن ( 2 ) يكون عن جمع من الأعلام كما عن المنتهى والتذكرة والمختلف والروضة وعن الرياض إنه الأشهر واختاره في الجواهر ، وخالفه جمع من الأعلام مثل صاحب المعتبر وجامع المقاصد وكشف اللثام والمدارك ، فقالوا بعدم مشروعية التيمم لضيق الوقت ، قال في المدارك لو كان الماء موجودا عنده فأخل باستعماله حتى ضاق الوقت عن الطهارة المائية والأداء فهل يتطهر ويقضى أو يتيمم ويؤدى ؟ فيه قولان : أظهرهما الأول وهو خيرة المصنف ( ره ) في المعتبر لأن الصلاة واجب مشروط بالطهارة والتيمم انما يسوغ مع العجز عن استعمال الماء والحال أن المكلف واجد للماء متمكن من استعماله غاية الأمر أن الوقت لا يتسع لذلك ولم يثبت كون ذلك مسوغا للتيمم واشكال المخالف كما يظهر من عبارة المدارك كان

هامش
( 1 ) الظاهر تقديم الستر من باب أن كبرى البدلية وإن كان فيها التأمل ولكن يوجب احتمال كون الستر أهم فتقديمه أحسن من القول بالتخيير وكذلك الكلام في تقديم القبلة .
( 2 ) أقول إن هذا يكون من المسلمات والاستدلال عليه كما ذكروه متين جدا ولا يكون الإشكال واردا عليه بوجه .