تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
ويؤيد ما نقول رواية فضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام في باب 39 من أبواب الحيض ح 2 قال إذا حاضت المرأة فلا تصوم ولا تصلى لأنها في حد نجاسة فأحب اللَّه أن لا يعبد الَّا طاهرا ولأنه لا صوم لمن لا صلاة له . فان القوم استدلوا بهذه الرواية للحرمة الذاتية من جهة كون الظاهر منها إن النجس يحرم عليها الصلاة ولكن الظاهر عندي هو عدم محبوبية الصلاة من باب عدم الانعقاد لفقد الشرط وهو الطهارة . الدليل الثاني من الروايات ما ورد في الاستظهار فيمن استمر دمها بيوم أو يومين فإن الأمر بترك العبادة حينئذ يكون شاهدا على الحرمة الذاتية والَّا فلو كانت الحرمة تشريعية فالاحتياط يكون في فعلها لا تركها لأنها لو كانت حائضا فكان عملها لغوا وإن كانت طاهرة فتجب عليها الصلاة . والجواب عنها أولا هو إن الاحتياط وإن كان بالترك لكنه ليس من باب الحرمة الذاتية بل من باب أن اليوم واليومين بعد أيام العادة يحسب عرفا وفطرة منها ، ولقاعدة
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 29 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي