بالمرة الغسل للانقطاع إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة .
قد اتضح شرحها مما مرّ .
مسألة 17 - المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة ما دامت مستمرة كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط بالطهارة كالطواف الواجب ومس كتابة القرآن إن وجب ، وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط وإن كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها حتى في المس يجب عليها ذلك لكل مس على الأحوط نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد ، والمكث فيها بل ولو تركت الوضوء للصلاة أيضا .
أقول بعض هذه المسألة مرّ حكمه وبعضها محتاج إلى الشرح هنا فالقول :
اشتراط الوضوء وتكراره لكل غاية هو المشهور كما عن التحرير والموجز وشرحه والروض وغيرها ، والدليل عليه هو إن القليلة موجبة لحدث أصغر ويجب رفعه لكل مشروط بالطهارة ، أو إتيان شيء يبيح معه ذلك ، فإن قلت من أين ثبت مشروعية سائر الغايات بواسطة الوضوء مع أن الدليل ورد في خصوص الصلاة ، قلت إنه يثبت بالإجماع المركب فإن كل من قال بعدم كفاية الوضوء الصلاتي لسائر الغايات يقول به مع هذا الوضوء لخصوص كل غاية ، فإن قلت الإجماع قام على أن المستحاضة إذا عملت بوظائفها يكون بحكم الطاهر فعليها ترتيب جميع الآثار لأنها بحكم الطاهر لأنا نقول هذا الإجماع سندي وسنده خيالهم كفاية ما عمل من الوظائف لكل غاية ، ونحن بعد التدبر نفهم إن كونها بحكم الطاهر يكون بالنسبة إلى الصلاة لا لكل غاية وبتنقيح المناط نقول اى فرق بين الصلاة وسائر الغايات بحيث تحتاج إلى تكرار الوضوء ولم يكن غيرها محتاجا إلى التكرار فكما إنه يجب التكرار لكل صلاة يجب
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 167
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٦٧