پرش به محتوای اصلی

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحه 389

پدیدآورندگان:

ص۳۸۹
وقد أشكل عليها صاحب الجواهر ( قده ) بأنها مضطربة المتن ضعيفة السند ، وأما غير المرسلة فيمكن أن يقال يكون في صورة عدم الصفة للدم أما إذا كان بصفة الحيض فلا يرجع فيه إلى العدد . أقول : إن الرواية تكون في مقام بيان سنن الاستحاضة لا سنن المستحاضة والعادة والصفة أمارتان لكون الدم حيضا والإرجاع إلى العدد يكون أصلا يرجع إليه عند التحير ، وأما التطبيق في خمنة حمئة أو حامنة كما كان يقرأه استاذنا في الدرس باختلاف ، فلا يضر بعد بيان الطرق طولا وإن العادة مقدمة ثم الصفة ثم العدد ، وهذه وإن كانت مبتدئة ، ولكن ليست هذا حكم خصوصها . والشاهد لما ذكرناه ذيل الرواية « فإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسنتها السبع » فان الرجوع فيه إلى العدد يكون بعد عدم التميز من صفة الدم ولعل الخمسة ما كان لها التميز وإن كانت مبتدئة ، ولذا كان مرجعها العدد . وأما النسبة بين غير المرسلة وروايات الصفات وإن كانت بالعموم والخصوص المطلق حيث إن الصفات مطلقة من حيث كون المرأة مبتدئة أو غيرها وهذه تكون في خصوص المبتدئة ، ولكن المطلق مقدم عليها لأظهريته في مقام بيان إن واقع الدم يكون بهذه الصفة ولا خصيصة له بشخص دون آخر . ثم إنه أشكل والشيخ الأعظم الأنصاري ( قده ) على الحدائق بإشكالات ، ونقل المحقق الهمداني ( قده ) عبارة أزيد من عبارته في الطهارة ونسب جميعها إلى الشيخ ( قده ) فراجع ، منها إنه على فرض التعارض في المقام يجب الرجوع إلى المرجحات السندية وهي مع أخبار التميز لموافقتها مع المشهور ومخالفتها مع أبي حنيفة من الجمهور ، ومنها إنه لو أغمض عن ذلك ثم القول بالتساقط للتعارض ، فالمرجع إطلاقات الصفات حيث إن الحيض صادق على الدم بالصفة عرفا ومنها إنه لو أغمض عن ذلك أيضا فالمرجع الظن الحاصل من انسداد باب العلم