تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
الجهة أي احتمال كون إحداهما تقية بعد الفراغ عن الصدور ، وإما أن يكون في الصدور وهو أيضا تارة من باب تعمد كذب الراوي أو سهوه . ففي المقام نقول : بأنه يكون من باب سهو الكليني أو الشيخ وهما أيضا راويان وإن كان سند الرواية واحدا إلى الوصول إليهما فلا إشكال في اعمال مرجحات باب التعارض : وأما ما قيل من الرجوع إلى القواعد الأخر بعد عدم اعمال المرجحات فهو أيضا غير تام لان القواعد الأخر إما أن تكون هي الصفات وهي مختصة بصورة دوران الأمر بين الحيض والاستحاضة الَّا على قول صاحب المدارك بالعمومية فلا تشمل المقام وكذلك قاعدة الإمكان على فرض تسليمها . وأما الاستصحاب فهو يكون مختصا بصورة وجود الحالة السابقة للمرأة لأن الأمارة بعد سقوطها لا أثر لها فيكون المورد مجرى الأصل لكن في مورد إمكان جريانه ، فعلى هذا فالمرجع لا بد أن يكون عمومات الصوم والصلاة والقول بالطهارة ولكن حيث يكون التمسك بها من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فلا مجال الَّا للقول بالاحتياط بين أحكام الطاهر والحائض بمقتضى العلم الإجمالي . وأما على فرض كونهما روايتين بأن تكونا في واقعتين فالمرجع هو العمومات الواردة في الترجيح وحيث يكون رواية الشيخ أشهر وعليه فتوى المشهور فيقدم واعراضهم عن الأخرى يوجب سقوطها . ثم إنه على فرض عدم التقديم بذلك فقال المحقق الهمداني بأنه لا تصل النوبة إلى التخيير للعلم بكذب أحدهما ، ولكنه مندفع بان الروايات المتعارضة كما مر أحد طرق تصوير التعارض فيها هو العلم بكذب إحداهما ، فتنطبق قاعدة المرجحات هنا ومع فقد المرجح فيرجع إلى أصالة التخيير . وأما الاحتياط فقيه إشكال في جميع الموارد الذي يكون أحد طرف العلم هو العلم بالحيض وهو أن صلاة الحائض على فرض حرمتها الذاتية كيف يمكن الإتيان
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 285 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي