وأما قبل العشرين فيمكن أن يكون حيضا والحامل في هذه الرواية معناه ما سيصير في حكم الحامل والا فالسؤال عن الحامل يكون سؤالا عن الفرد النادر ، لأن الحامل قليلا ترى الدم ، فتكون من الروايات التي دلت على عدم جمع الحمل مع الحيض وحيث قدّمنا ما دل على الجمع فتسقط هذه عن الاعتبار .
وأما وجه احتياط المصنف وغيره فيكون هو استبعاد تخصيص المطلقات ، وهو حسن .
ثم إنه تعارض هذه الرواية ما عن إسحاق بن عمار ( في باب 30 من الحيض ح : 6 ) قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ، قال : إن كان دما عبيطا فلا تصلى ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين . وهكذا عن محمد بن مسلم ( ح : 16 في الباب ) عن أحدهما عليهما السّلام قال :
سألته عن الحلبي قد استبان حملها ترى ما ترى الحائض من الدم ، قال : تلك الهراقة من الدم إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلى . الحديث .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 255
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٥٥