تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
والفضة وإباحة مكان الغسل ومصب ماءه وطهارة البدن وعدم ضيق الوقت والترتيب في الترتيبي وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه كيوم الصوم وفي حال الإحرام ، والمباشرة في حال الاختيار وما عدا الإباحة وعدم كون الظرف من الذهب والفضة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي ، لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان بخلاف المذكورات فان شرطيتها مقصورة على حال العمد والعلم . مسألة - 13 - إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء : ما تفعل ؟ يقول : اغتسل . فغسله صحيح وأما إذا كان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له : ما تفعل يبقى متحيرا فغسله ليس بصحيح . مسألة - 14 - إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا يبنى على العدم ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم لا ، يبنى على الصحة . مسألة - 15 - إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه وإن وظيفته كانت هي التيمم فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحا وإن كان على وجه التقييد يكون باطلا ولو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ، ففي صحته وصحة صلاته إشكال . أقول : هذه المسائل لا تحتاج إلى الشرح لما مر في الوضوء وفي مطاوي البحث فيما سبق . مسألة - 16 - إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي فغسله باطل . أقول : قد اختلف في معنى المعاملة في الحمام من جهة أنها هل هي إجارة كما هو التحقيق أو إباحة في مقابل الإباحة أو إباحة بعوض أو بيع أو إجارة ؟ والحق كما ذكر
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 173 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي