الأقوائية .
فالمرجع بعد التعارض هو العمومات مثل « كلَّما جرى عليه الماء فقد طهر » فيكون الغسل تحت المطر لا ترتيبيا ولا ارتماسيا ، أو يكون المرجع أدلة الارتماس .
مسألة - 10 - : يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء وبالعكس لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الأخر .
مسألة - 11 - إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر فبناء على الاشكال فيه يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك ، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه ، وأما إذا كان كرا أو أزيد فليس كذلك ، نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكر لا أزيد واغتسل فيه مرارا عديدة لكن الأقوى كما مر جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل .
مسألة - 12 - يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء من النية واستدامتها إلى الفراغ وإطلاق الماء وطهارته وعدم كونه ماء الغسالة وعدم الضرر في استعماله وإباحته وإباحة ظرفه وعدم كونه من الذهب
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 172
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٧٢