التعيين والتخيير ، ببيان إنه نعلم كفاية الغسل مع سبق التطهير حتما ، ولكن لا ندري إنه يكون متعينا أو يكون فرد من أفراد التخيير بحيث يكفى مع عدم السبق أيضا ، وأصالة عدم التداخل تمنع من جريان البراءة في شرطية السبق ، فيجب اختيار التقديم للعلم بالفراغ اليقيني .
ومن هنا ظهر الإشكال في سائر الأقوال ولكن لا بأس بالإشارة إليه ، فإن القول بوجوب تطهير تمام البدن قبل الغسل حسب الروايات يكون محمولا على الغالب كما مر .
لا يقال أن قولكم بكفاية غسل كل عضو يكون اعراضا عن الروايات ، لأن
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 166
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٦٦