تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
الماء إلى البشرة بواسطة إن الشعر يمنع من وصول الماء إلى البشرة . ومنها : ح : 3 عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال : لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة . وهذه الرواية دليل على عدم وجوب غسل الشعر لأن عدم النقض يوجب عدم وصول الماء في وسط الأشعار . ومثلها رواية 4 - عن محمد الحلبي ، ويمكن أن يقال بأن هذه الرواية أيضا غير صريحة في ذلك لأنه يمكن أن يكون الماء واصلا إلى الشعر بهذا الحال أيضا . ومنها : ح : 2 عن جميل قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عما تصنع النساء في الشعر والقرون ، قال : لم تكن هذه المشطة إنما كن يجمعنه ثم وصف أربعة أمكنة ثم قال : يبالغن في الغسل . ويمكن أن تكون المبالغة لمقدمية وصول الماء إلى البشرة . ومنها : ح : 5 عن يحيى الكاهلي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إن النساء اليوم أحدثن مشطا تعمد إحداهن إلى القرامل من الصوف تفعله الماشطة يصنعنه من الشعر ثم تحشوه بالرياحين ثم تجعل عليه خرقة رقيقة ثم تخيطه بمسلَّة ثم تجعلها في رأسها ثم تصيبها الجنابة ، فقال : كان النساء الأول انما يتمشطن المقاديم فإذا أصابهن الغسل تعذر ( اى تبقى ) مرها أن تروى رأسها من الماء وتعصره حتى يروى فإذا روى فلا بأس عليها ، قال : قلت : فالحائض ، قال : تنقض المشطة نقضا . ويمكن أن يكون أن تروى الرأس من باب المقدمة لإيصال الماء إلى البشرة . وكيف كان لا يمكن الاستدلال بها للوجوب لا أقل من الاجمال والشك ، فالأصل البراءة عن وجوب غسل الشعر . ثم إنه على فرض تمامية هذه الروايات لعدم وجوب غسل الشعر وتمامية ما ورد في الجسد والرأس لوجوب الغسل من باب صدق العنوان على الشعر الملازم فإما أن يجمع بينهما بحمل ما دل على الوجوب على صورة كون الشعر خفيفا وما دل على عدم الوجوب على صورة كونه كثيفا ، أو يقدم ما دل على عدم الوجوب
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 143 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي