تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١

غير مميز أو من بالغ أو مميز فالأحوط ( 1 ) ترك النظر وإن شك في أنها زوجته أو مملوكته أو أجنبية ، فلا يجوز النظر ويجب الغض عنها ، لأن جواز النظر معلق على عنوان خاص ، وهو الزوجية أو المملوكية فلا بد من إثباته ولو رأى بدن انسان لا يدرى أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر وإن كان الأحوط الترك . أقول قد احتاط العلامة البروجردي ( قده ) في صورة الشك في كون العورة عورة حيوان أو عورة إنسان ولا وجه له الَّا على القول بالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية فإن المقام يكون العام هو حرمة النظر إلى عورة الإنسان ويكون هذا الفرد مشكوك المصداقية فيتمسك به . وفيه إن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية مع إنه غير صحيح في محله لا يكون المقام ( 2 ) من ذلك لأنه ليس لنا عام بان كل عورة محرم النظر وتخصيصه بعورة الحيوانات بل ما دل يكون من الأول دالا على عورة الإنسان كما هو واضح . وأما الفرع الثاني وهو صورة العلم بأنه من انسان ولكن لا يعلم أنه من مميز أو بالغ أولا فأما أن يقال فيه بأن الصبي لا يكون رجلا والخطاب يكون في الرجل وما قيل فيه « عورة المؤمن على المؤمن حرام » أو « لا ينظر أحدكم

هامش
( 1 ) بل الأقوى جواز النظر لعدم الفرق بين المقامين من حيث جريان استصحاب العدم اى عدم كونه إنسانا أو مميزا .
( 2 ) أقول أنه مع ذلك لا يخرج عنه كونها شبهة مصداقية لكن لا للمخصص بل للعام في الإنسان فإذا ثبت بالدليل إن النظر إلى عورة الإنسان حرام إذا دار الأمر بين كونها عورة إنسان أو حيوان تكون الشبهة مصداقية كما هو واضح فمع قطع النظر عن الإشكال الأول مبنى يكون هذا الأشكال قابلا للدفع .