تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١

للتفصيل في صورة صدق الاستعمال بين وجود ماء آخر وعدمه وعلى فرض عدم صدقة أيضا كذلك اى يصح الوضوء من غير فرق بين وجود ماء آخر وعدمه وكذا في صورة الانحصار على فرض القول بجواز اجتماع الأمر والنهي في مقام الامتثال لا وجه للتفصيل لحصول التقرب فتحصل أنه على فرض صدق الاستعمال كما هو الحق لا فرق بين انحصار الماء وعدمه ومتن المصنف ( قده ) متين . قوله : بل الأمر كذلك لو جعلهما محلا لغسالة الوضوء لما ذكر من أن توضؤه حينئذ يحسب في العرف استعمالا لهما نعم لو لم يقصد جعلهما مصبا للغسالة لكن استلزم توضيه ذلك أمكن أن يقال أنه لا يعد الوضوء استعمالا لهما بل لا يبعد أن يقال إن هذا الصب أيضا لا يعد استعمالا فضلا عن كون الوضوء كذلك . أقول إنه تارة يكون جمع الماء لغرض من الأغراض العقلائية مثل أن يجمعه ليتبرك به في كفنه أو يبيعه لمن يعتقد به وتارة لا يكون لقصد كذلك وما قال به المصنف يكون لصدق الاستعمال عرفا اى الوضوء يكون استعمالا لهما وفيه إن الوضوء لا يكون له ربط به فان جمع الماء في الآنية يكون بعد تمام الوضوء وهو غير ( 1 ) مربوط به والعرف يكون مرجعا في تعيين المفاهيم وأما تعيين المصاديق فلا يكون له فيه نظر ، أغمضنا عن ذلك ولكن يمكن أن يقال إن الحكم في المقام يكون لكون علة صب الماء وهو الوضوء محرمة فلتطبيق عنوان علية الحرام عليه يكون حراما لا من جهة صدق الاستعمال فيكون الاستدلال بالعرف خلطا بين المقامين هذا كله في صورة كون الصب لغرض جمع الماء .

هامش
( 1 ) لا أدري كيف قالوا في صورة كون الإناء مغصوبا بأنه مثل آنية الذهب والفضة في كون المأكول والمشروب محرما أم لا في مسألة 11 بتوسعة عنوان التصرف والاستعمال إلى ما بعده أيضا ولا يقولون به في المقام .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 41 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي