هو مقتضى إطلاقه يكون في صورة عدم قرينة في المقام على رفع البعض وفي المقام حيث يكون مضطرا إلى إتيان العمل تقية نحتمل أن يكون هذا حكم ظرف الاضطرار بان يكون مصلحة ذلك حفظ ما يخاف منه على نفسه أو ماله أو عرضه ولو كان أصل العمل باطلا .
وأما التأييد فهو على فرض القول به لا يستلزم الاجزاء لأن العمل في ظرف الاضطرار بعد فرضه صحيحا يمكن أن يكون حكمه كذلك في ظرف الاضطرار وغير واف بمصلحة الواقع فيجب إتيانه ثانيا فحديث الرفع سواء رفع جميع الآثار الوضعية والتكليفية أو بعضها لا يفيد الاجزاء .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 296
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٩٦