تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤

السادس الاستحاضة القليلة بل الكثيرة والمتوسطة وإن أوجبتا الغسل أيضا وأما الجنابة فهي تنقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط . أقول البحث في ذلك سيأتي في غسل الاستحاضة والجنابة . مسألة 1 - إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي مثلا الا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه كما مر . مسألة 2 - إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه . مسألة 3 - القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض وكذا الدم الخارج منهما إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دما ( 1 ) وكذا المذي والوذي والودي والأول هو ما يخرج بعد الملاعبة والثاني ما يخرج بعد خروج المنى والثالث ما يخرج بعد خروج البول . أقول إن حكم القيح واضح من جهة إن أدلة حصر النواقض فيما مر تقتضي عدم ناقضية شيء آخر على أنه يستصحب بقاء الطهارة ما دام لم يعلم بالناقض وأما إذا خرج دم فيكون على حالات ثلاثة : الأولى ما إذا علم إنه دم فهذه الصورة حكمها واضح لان الناقض هو البول أو الغائط ولا يكون الدم منهما . والثانية أن يكون مخلوطا بالبول أو الغائط فهو أيضا لا شبهة في ناقضيته بعدم الفرق بين القليل والكثير . والثالثة أن يعلم أن مبدء هذا ( 2 ) الدم هو البول أو الغائط بأن صار هو هذا ،

هامش
( 1 ) على فرض صدق الدم حقيقة ليس بناقض .
( 2 ) أقول إن صيرورة البول بعد كونه بولا دما يكون بعيدا جدا فإنه لا يصير المواد في البدن من بدو الأمر بولا لمرض من الأمراض لا إنه يصير بولا ثم عند الخروج يصير دما .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 154 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي