تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يصلى فأبصر في ثوبه دما قال يتم صلاته . وتقريب الاستدلال بهذه أيضا من جهة إطلاقها من حيث إمكان الإزالة وعدمها كانت النجاسة من قبل أو في الأثناء فإن المتيقن منها ما نحن فيه فلا وجه لما عن بعض من عدم الدلالة على المطلوب . الصورة الثانية ما إذا كانت النجاسة من قبل الصلاة والدليل عليها روايات ( في باب 44 من أبواب النجاسات ) . فمنها عن ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محمود عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلى ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك فإذا انصرفت فاغسله قال وإن كنت رأيته قبل أن تصلى فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك . وتقريب الاستدلال بهذه هو أنه إذا لم ير من قبل سواء كان قبل الصلاة أو قبل هذا الآن من اجزائها لا إعادة عليه فباطلاقها يشمل حتى صورة إمكان الإزالة لكنها تقيد بالحسنة عن ابن سنان التي دلت على الفرق بين إمكان الإزالة وعدمها . وتعارض هذه الروايات روايات أخرى : منها صحيحة زرارة والاستدلال بفقرة « لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك هذا الحين » وتقريب الاستدلال بمفهومها وهو أن النجاسة لو وقعت هذا الحين لا اشكال وأما إذا كان قبل ذلك ففيه الاشكال فتجب الإعادة . ومنها صحيحة محمد بن مسلم ( باب 40 من أبواب النجاسات ح 1 ) عن أحدهما قال سئلت عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلَّى قال لا يؤذنه حتى ينصرف . ومنها صحيحة أخرى له ( في باب 41 من النجاسات ) وهي رواية تشديد