المتيقن منه صورة كونها في الآن مع إمكان الإزالة ، نعم روايات أخرى في الإعادة في الأثناء ولا تعارضها .
وأما ما فيه التصريح بعدم الإعادة إذا كانت النجاسة في الأثناء فهو خلاف الإجماع .
ومنها رواية محمد بن مسلم ( باب 20 من أبواب النجاسات ح 6 نقلا عن نسخة الكافي ) قال قلت له الدم يكون في الثوب على وأنا في الصلاة قال إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه .
وتقريب الاستدلال على تقدير إرجاع القيد وهو جملة « ما لم يزد على مقدار الدرهم » إلى الجملة الأخيرة وهي « وإن لم يكن عليك ثوب غيره إلخ » هو إن الثوب إذا كان دمه أكثر من مقدار الدرهم فإن أمكن الطرح والصلاة في ثوب آخر يجب وتصح الصلاة وبتناسب الحكم والموضوع نفهم إن الإزالة إن أمكنت فهي أيضا صحيحة .
وأما إذا لم يمكن الطرح أو الإزالة فعلى فرض كون الدم أقل من الدرهم فهي أيضا صحيحة وعلى فرض كونه أكثر فهي باطلة وتوافق المشهور على هذا التقريب وهو الحق لأن إرجاع القيد إلى الجملتين خلاف التحقيق ولو رجع إليهما يصير خلاف المشهور ، وهذه الرواية وردت بإضافة كلمة « واو » في نسخة الشيخ قبل جملة « لم يزد » تخالف المشهور .
ولكن نسخة الكافي أضبط من نسخة الشيخ ونسخة الشيخ تكون مخالفة لروايات أخرى أيضا .
ومنها موثقة داود بن سرحان ( باب 20 من أبواب النجاسات ح 3 ) عن أبي
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 91
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٩١