تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥

وأما إذا كان كذلك فيجب إزالة النجاسة عنه مع عدم الإذن فإن التزاحم مقتضاه تقديم هذه الأهمية . في حكم الظروف النجسة وفي الانتفاع بالأعيان النجسة مسألة 30 - يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب . أقول إنه لا يخفى أن إزالة النجاسة عن المأكول يكون وجوبها شرطيا اى إن أريد أكله تجب إزالة النجاسة عنه والا فلا وجوب نفسي له وأما إزالتها عن ظروف الأكل فهو أيضا كذلك ولكن على مسلك الفيض ومن يقول بقوله من عدم منجسية المتنجس فوجوبه الشرطي أيضا محل اشكال فيمكن أن يقول الوجوب نفسي لملاك التنظيف بان يقال إن محبوب ( 1 ) الشرع هو تطهير الظروف وإزالة النجاسة عنها . مسألة 31 - الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصا الميتة بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير الا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجس لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة والعذرات . أقول إن محل الكلام في هذه المسألة ، المكاسب المحرمة ولنبحث عنها في المقام مختصرا فنتكلم تارة في أنه هل يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة بالبيع

هامش
( 1 ) أقول فعلى هذا يمكن أن يقال إن الأمر إرشادي لأن الملاك لو كان هو التنظيف فالعقل أيضا حاكم به نعم في بعض الموارد الذي لا يكون بنظر العرف قذرا يحتاج إلى التطهير بملاك خفي ولكن ما يسهل الخطب فساد المبنى من أصله فإن المتنجس منجس والوجوب شرطي .