إليه لضعفه ولا يكون على طبقه عمل المشهور ليوجب انجباره فلا ينظر إلى اختلافاته في المضمون .
قوله : الثاني عشر حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي .
قوله : الثالث عشر خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف فإنه مطهر لما بقي منه في الجوف .
أقول قد تقدم بحثه في نجاسة الدم .
قوله : الرابع عشر نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها .
أقول قد تقدم في البحث في البئر ما يفيد المقام .
تيمم الميت مطهر لبدنه
قوله : الخامس عشر تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء فإنه مطهر لبدنه على الأقوى .
أقول إن في هذا الفرع مقامين من البحث لم يكن تفصيله في باب تيمم الميت الأول إن المجدور والمحروق هل يكون تيممه مشروعا أم لا وعلى المشروعية هل يكون واجبا أم لا ؟ الثاني في أنه هل يكون مطهرا لبدنه بحيث يكون مزيلا للحدث والخبث أم لا ؟ والدليل على الأول أي المشروعية ثم الوجوب الإجماع المنقول ورواية زيد بن علي في ( باب 16 من غسل الميت ح 2 ) عن آبائه عن علي عليه السّلام قال إن قوما أتوا رسول الله صلَّى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فان غسلناه انسلخ فقال يمّموه .
وتقريب الاستدلال إنه صلَّى الله عليه وآله بعد السؤال عن حكم المجدور أمر بالتيمم وهو ظاهر في الوجوب وأما زيد بن علي وإن كان زيديا ولكن لا نقول بضعف كل زيدي لأن المناط في الخبر الوثوق به ولو كان الراوي من غير الاثني عشرية على أن الموافق لها المشهور فينجبر ضعفها بهم وادعى في المدارك إن المعارض
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 393
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٣٩٣