تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢

قوله : والأحوط مع زوال الاسم مضى المدة ( 1 ) المنصوصة في كل حيوان بهذا التفصيل : في الإبل أربعين يوما وفي البقر ثلثين وفي الغنم إلى عشرة أيام وفي البطة خمسة أو سبعة وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيام وفي غيرها يكفى زوال الاسم . أقول إن التحديد وارد في الروايات وعليه المشهور ويمكن ادعاء الإجماع عليه أيضا والروايات بعضها لا معارض له وما يكون فيه التعارض قابل للجمع وأما تعبير المصنف ( قده ) بأنه أحوط فإما أن يكون من باب ضعف الروايات أو أخذه طريق صاحب الجواهر في المقام . أما الروايات فهي ( في باب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة ) فمنها عن السكوني عن علي عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تغتذي ثلاثة أيام والبطة الجلالة بخمسة أيام والشاة الجلالة عشرة أيام والبقرة الجلالة عشرين يوما والناقة أربعين يوما . وعن يعقوب بن يزيد رفعه قال قال أبو عبد الله عليه السّلام الإبل الجلالة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوما والبقرة ثلاثين يوما والشاة عشرة أيام . ومنها عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوما والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى ثلاثين يوما والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى عشرة أيام والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربى خمسة أيام والدجاجة ثلاثة أيام . وهذه الرواية الأخيرة هي السند للمصنف وأما غيرها فلا يكون الاستناد

هامش
( 1 ) المدة طريق عادة إلى الزوال الذي قل حصوله الا بها فلو فرض العلم بالزوال قبله لا يجب الاحتياط .