الطهارة فيما ذكر بالتبعية لعدم السيرة وعدم الإطلاق المقامي لان المورد في الروايات هو النزح لا التغيير فلا تكون في صدد بيان جميع ما له دخل فيه فالنزح مقدمة له .
وفيه إن الإطلاق على هذا التقدير أيضا صحيح لأنه في صدد بيان الحكم الفعلي وهو لا يكون الا مع القول بطهارة ما ذكر فان الدلو لو قيل بعدم عاصمية البئر يلزم أن يقال بأنه يلزم غسله في كل دفعة فهل تكون السيرة على ذلك ؟ !
قوله : السابع تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته فإنها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين .
أقول قد ظهر شرحه مما مر .
قوله : الثامن يد الغاسل وآلات الغسل في تطهير النجاسات وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها .
أقول إنه قد مر ما يظهر منه شرح هذا والظاهر إن ما جرى عليه الماء يكون طاهرا بنفس جريانه وأما ما لا يكون ملاصقا فلا تكون السيرة على عدم الاجتناب عنه .
قوله : التاسع تبعية ما يجعل من العنب أو التمر للتخليل كالخيار والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود فإنها تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها وتطهر تبعا له بعد صيرورته خلا .
أقول قد مر قريبا ما يظهر منه شرح هذا فلا نعيد .
العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة عن جسد الحيوان
قوله : العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه . فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها ، وكذا ظهر الدابة المجروح
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 374
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٣٧٤