تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
لا يفعلون كذلك حتى في مثل الملعقة التي يستعملونها فيه ليفهموا إنه صار خلا أم لا كما إنه كذلك في صناعة الشيرج . قوله : الخامس آلات تغسيل الميت من السدة والثوب الذي يغسله فيه ويد الغاسل دون ثيابه بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل . أقول إنه فيما لا يغسل بغسله يكون الدليل عليه السيرة وأما ما يغسل معه مثل السدة فيطهر بجريان الماء عليه مستقلا وكذا القميص يطهر إذا لم يخرج منه ولا يحتاج إلى العصر والحاصل في كل ما يصل إليه الماء لا نحتاج إلى التبعية وأما ما لا يصل إليه الماء فالسيرة المدعاة على عدم الغسل غير تامة لأنها لم تثبت واستدل له أيضا بالإطلاق المقامي لأدلة الغسل فإنه يكون في صدد بيان الحكم الفعلي ولم يكن فيه التفصيل لبيان ما ذكر من آلات الغسل ويد الغسال . وفيه إنه بالنسبة إلى ما يكون ملاصقا بالميت مثل يد الغسال والسدة والوصلة التي توضع على عورته يكون الإطلاق كذلك ولو لم يجر الماء عليه وأما غيره فلا يشمله فيجب غسله وكذلك المتيقن من الإجماع هذا القدر لا الزيادة عليه . قوله : والسادس تبعية أطراف البئر والدلو والعدة وثياب النازح على القول بنجاسة البئر لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير ، ومعه أيضا يشكل جريان حكم التبعية . أقول إنه قد استدل عليه بالإجماع وقد أشكل فيه بعض المعاصرين بأن الإجماع يكون لعدم نجاسة البئر من أصل فلو كان نجسا ما كان ذلك دليلا عليه . وفيه إن الإجماع يكون من القدماء القائلين بنجاسة البئر لا من المتأخرين القائلين بعدمه ثم إن كان زوال النجاسة بزوال التغيير كما هو مفاد صحيحة ابن بزيع ( باب 3 من الماء المطلق ح 10 ) « ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه فينزح منه حتى يطيب » فالمصنف ( قده ) على عدم حصول