تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧

لغوا ولا الموارد نادرة . والحاصل يمكن أن يقال في المقام بان الدليل على الطهارة والحلية هو التبعية وعدم الفرق بين ما يحسب تبعا واقعا وما يكون مثل المقام مثل أن الملعقة والبشقاب الذي جعلت فيه يطهران وإن لم يكن الثاني من الآلات المماسة للطبخ ولا إشكال في القول بعدم طهارته وإن أبيت عما ذكرناه ( 1 ) فالاحتياط سبيل النجاة . مسألة 9 - إذا زالت حموضة الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس به الا إذا غلى فإنه لا بد حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلا ثانيا . أقول لعل الإشكال في نظر المصنف كان صدق العنوان اى عنوان العصيرية بعد زوال الحموضة ولذا قال بما قال من ذهاب الثلثين أو الخليّة ثانيا وهذا عليل جدا صغرويا وكبرويا أما الصغرى فلان الخل الذي ذهب حموضته لا يحسب في نظر الناس عصيرا عنبيا بل خلا ذهبت حموضته ولهذه النكتة ؟ ؟ عنون المصنف هذه الصورة وأما الكبرى فلان الدليل على أن العصير إذا غلى يحرم وينجس ورد في عصير لم يصر خلا وأما ما صار كذلك فهو منصرف عنه فان الخمر إذا صار خلا فدليله واضح وهو الاخبار وكذلك ذهاب الثلثين مطهر في العصير على فرض نجاسته بالغليان وهو الإجماع عن بعض وعدم الخلاف عن بعض مثل صاحبي الحدائق والجواهر والمنظومة ( للطباطبائى ) والمستند . ولكن في المقام ادعوا مطلبا وهو إن الغليان تارة يكون بالنار وأخرى بالنش ففي الصورة الثانية يقولون بان المواد السكرية في طريق الخليّة يظهر آثارها عنده ويصير خمرا فإذا صار خلا قد مات موادة السكرية وإذا ذهبت

هامش
( 1 ) أقول هذا هو المتعين لأن السيرة عملية وارتكازية غير مسلمة ولذا نرى إن الناس يسئلون عن حكم ذلك كثيرا فلو كان ارتكازهم عليه ما كان يسئل أكثرهم عن ذلك .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 347 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي