الاسم فنحكم بان كل واحد منهما يكون جزء العلة فإذا اجتمعا تحصل الحلية والخل في الروايات يكون من باب المثال . والمناط على الانقلاب لا الاستهلاك فإذا جعل الماء في الخمر بحيث ذهب سكره لا يحكم بطهارته فمن ما ذكرنا يظهر إن الملح الذي يكون في الرواية يكون هو المعالج بكسر اللام ويكون من باب المثال ولكن لا بحيث يكون المناط ذهاب السكر فقط بل المناط الانقلاب إلى الخل . مسألة 3 - بخار البول أو الماء المتنجس طاهر فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمام الا مع العلم بنجاسة السقف . أقول قد مر حكمها وهو إن التحقيق إنه نجس ويكون البخار هو الماء المتصاعد فلا يفيده . مسألة 4 - إذا وقعت قطرة خمر في حب خل واستهلكت فيه لم يطهر وتنجس الخل إلا إذا علم انقلابها خلا بمجرد الوقوع فيه . أقول هذه المسألة يتصور ( 1 ) صورتان : الأولى أن يستهلك الخمر في الخل ولم ينقلب خلا والثانية أن يستهلك مع حصول الانقلاب والتحقيق هو القول بالنجاسة
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 326
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٣٢٦
هامش
( 1 ) أقول إن الدليل على ذلك مع قطع النظر عما يقتضيه القاعدة كما بينه الأستاذ مد ظله أولا هو رواية في باب 31 من الأشربة المحرمة ح 4 وقد مرت في المتن ومفادها هو إن ما جعل فيه يجب أن لا يكون أكثر من المصنوع فهنا لا نسبة بين قطرة الخمر وحب خل فضلا عن الأكثرية ولما لا يكون الخل وغيره في كونه معالجا متفاوتا فيمكن الاستدلال برواية وردت في باب 18 و 16 من الأشربة المحرمة في حب من الماء يكون فيه قطرة خمر ومفاد بعضها ما يبل الميل ينجس حبا من الماء فعلى هذا الحكم بالطهارة حتى في صورة الانقلاب حال الملاقاة مشكل مضافا إلى أن تشخيص كون الانقلاب والملاقاة في آن واحد في غاية الصعوبة .