تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤

جاف قلت بلى قال فلا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا . وعن محمد الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قلت له إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه فربما مررت فيه وليس على حذاء فيلصق برجلي من نداوته فقال أليس تمشي في أرض يابسة قلت بلى قال لا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا قلت فأطأ على الروث الرطب قال لا بأس أنا واللَّه ربما وطئت عليه ثم أصلي ولا اغسله الطائفة الثانية : ما يكون مطلقا من حيث النعل والقدم وهي في باب 32 من النجاسات ح 4 عن محمد الحلبي قال نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر فدخلت على أبى عبد اللَّه عليه السّلام فقال أين نزلتم فقلت نزلنا في دار فلان فقال إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا أو قلنا له إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا فقال لا بأس إن الأرض تطهر بعضها بعضا قلت والسرقين الرطب أطأ عليه فقال لا يضرك مثله . والطائفة الثالثة وهي في خصوص الخف فمنها ما في باب 32 من النجاسات ح 6 عن حفص بن أبي عيسى قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إن وطئت على عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه فقال لا بأس . والنبوي في كنز الاعمال إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهور هما التراب وفي آخر إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فان التراب له طهور . فسند المشهور لعدم الخلاف في النعل والخف والرجل هذه الروايات والإجماع ( 1 ) . ثم إن رواية محمد الحلبي ( ح 6 و 9 ) قيل إنها واقعة واحدة من باب إن السؤال يكون فيها عن زقاق قذر فكيف يستدل بإطلاقها تارة وبخصوص الرجل أخرى وعلى فرض الوحدة فيكون احتمال غفلة الراوي في تعدد النقل أو الناقل عنه فتسقط عن الاعتبار .

هامش
( 1 ) على فرض عدم إمكان الاستدلال بها له وجه لكن دلالتها واضحة فلا وقع له .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 274 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي