تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
مسألة 40 - إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته ويطهر بالمضمضة وأما إذا كان الطعام طاهرا فخرج دم من بين أسنانه فإن لم يلاقه لا يتنجس وإن تبلل بالريق الملاقي للدم لان الريق لا يتنجس بذلك الدم وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته اشكال من حيث إنه لاقى النجس في الباطن لكن الأحوط الاجتناب عنه لان القدر المعلوم إن النجس في الباطن لا ينجس ما يلاقيه مما كان في الباطن لا ما دخل إليه من الخارج فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن الفم ولا يتنجس رطوبته بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته فان الأحوط غسله . مسألة 41 - آلات التطهير - كاليد والظرف الذي يغسل فيه - تطهر بالتبع فلا حاجة إلى غسلها وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرات بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال في التطهير فإنه يجب غسله ثلاث مرات كما مر . الثاني من المطهرات الأرض وهي يطهر باطن القدم والنعل . . . أقول إنه لا خلاف في طهارة النعل والخف والقدم بواسطة الأرض واستدل الشيخ ( قده ) بان النعل لما كانت مما لا تتم فيه الصلاة لا اشكال فيها وقيل هذا سهو منه لان السر فيها لا يكون كونه مما لا تتم الصلاة فيها والمهم في المقام نقل الروايات وهي على ثلاثة طوائف : فطائفة بعنوان الرجل وهي ما ورد في باب 32 من أبواب النجاسات ح 7 و 3 و 9 - فعن زرارة بن أعين قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوئه وهل يجب عليه غسلها فقال لا يغسلها الا أن يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلى . وعن معلى بن خنيس قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا فقال أليس ورائه شيء
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 273 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي