تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥

في النبيذ وكانت في مقام بيان التعدد ثم شبه الكلب به تكون مطلقة من جهة كون غسل الإناء بالعواصم أولا وإطلاق رواية محمد بن مسلم في الإناء وإن كان غير مخدوش ولكن ما دل على التعدد يقيدها . وأما الدليل على وجوب التعفير دون التعدد فصحيحة بقباق فان التصريح فيها بان التراب لازم ولو كان مطلقا من جهة التعدد ولا يكون لنا مقيد لهذا الدليل في العواصم . وفيه إن المطلقات الفائقة يمكن أن يقال تمنع التعفير أيضا ولكن يمكن القول بالتعفير والتعدد والإصلاح بوجهين : الأول : إن عمومات العاصم تنفى التعدد من حيث الماء ولا يكون ناظرة إلى نفى التعفير أيضا . والثاني : إن صحيحة البقباق من جهة الذيل مطلقة من جهة كون الغسل بالكثير أو بالقليل والعمومات الفائقة تشمل الإناء وغيره والنسبة بينهما عموم من وجه فمورد المعارضة ( 1 ) صورة كونه إناء ويكون الغسل في الكثير فان مفاد أحدهما التعدد ومفاد الأخر الوحدة والمرجع على هذا استصحاب النجاسة ولازمه التعدد وأما رواية التعفير فمن جهة تكون حاكمة على مطلقات الغسل بالماء ومحكومة من جهة وجوب التعدد . أو يقال صحيحة البقباق في مقام الجمع أظهر في وجوب التعفير مما دل على عدم وجوبه . مسألة 14 - في غسل الإناء بالماء القليل يكفى صب الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات كما يكفى أن يملأه ماء ثم يفرغه .

هامش
( 1 ) أقول وأما مورد الافتراق من جهة الإناء فهو أن يكون الغسل بالقليل فإن الرواية دلت على الثلاثة ولا يعارضها روايات عاصمية العواصم ومن جهة الكثير غسل غير الإناء بالكثير فان الغسل فيه يكفيه مرة ولا يعارضها رواية الإناء فإنه حيث لم يذكر ذلك ذكرناه تتميما للمطلب .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 235 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي