لا يمكن تخصيصها بهذه الرواية لأن المشهور قد أعرضوا عنها خصوصا مع ما في بعض الإطلاقات من أنه كلب .
والجواب عنه إن المشهور حملوها على الاستحباب فلا تكون معرضة عنها عندهم بل استظهروا الأمر كذلك لان العرف إذا لاحظ الثلاثة والسبعة يرى السبعة أفضل فامتن ما في المقام قول غير الشيخ ( قده ) .
مسألة 7 - يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث .
أقول إن الأقوال في ظروف الخمر ثلاثة : القول بكفاية الوحدة والقول بالثلاثة والقول بالسبع ومنشأ الأقوال اختلاف الروايات والأقوى إن السبع مستحب والقول بالثلاث أيضا تارة يكون مع اعتبار لذلك بالتراب وأخرى كفاية مطلق الماء .
وأما الدليل على السبع فموثقة عمار ( في باب 30 من الأشربة المحرمة ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن الإناء يشرب فيه النبيذ فقال تغسله سبع مرات وكذلك الكلب .
وتقريب الاستدلال بأنها ظاهرة في وجوب الغسل سبع مرات . وأما الدليل على الثلاث فموثقته الأخرى ( في باب 51 من النجاسات ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال تغسله ثلاث مرات .
وتقريبها واضح والدليل على كفاية المرة هو صدر هذه الموثقة .
قال : سألته عن الدنّ يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو كامخ أو زيتون قال إذا غسل فلا بأس .
وتقريبها بقوله عليه السّلام إذا غسل فلا بأس . ففي مقام الجمع إما أن نقول بان الصدر لا يكون في مقام بيان الكيفية أي كيفية الغسل فلا اعتبار به وأما على القول به فتكون معارضة مع الموثقتين الدالتين على السبع والثلاث فإما أن يقال بأنه تكفي المرة والثلاث والسبع مستحب وإما أن يقال بان الثلاث والسبع متعارضان
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 223
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٢٣