تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
باب 43 من النجاسات ) « إن وقع الكلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات مرة بالتراب ومرتين بالماء » . وتقريب الاستدلال بأنه لا خصوصية في وقوع الكلب لجميع أعضائه في الماء بل لو وقع جزء منه مثل يده ورجله يكون له الحكم ويكون مثل الشرب وفيه أن الرواية ضعيفة لأن سنده فقه الرضا ولم يثبت اعتباره فلعله كان لهم سندا غيره فلذا حكموا بذلك ويمكن أن يقال إنه يستفاد من اللغة أن الولوغ تتمة الشرب وما لاقى كل عضو من الكلب كما عن الهمداني والصدوق والحدائق وجمع من المتأخرين وقد استونس لذلك برواية البقباق المتقدمة من تعليله عليه السّلام « بأنه رجس نجس » فان جميع أعضاء الكلب يكون كذلك . وفيه إنه يمكن أن يكون خصوصية في اللسان إن لم نقل بمقالة المحقق الهمداني ( قده ) حيث يقول فم الكلب أنظف من غيره فإذا كان الحكم فيه ما ذكر فبالأولوية يشمل سائر الأعضاء ولكنه مشكل لعدم إحراز أنظفية فمه . مسألة 6 - يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات وكذا في موت الجرذ وهو الكبير من الفأرة البرية والأحوط في الخنزير التعفير قبل غسل السبع أيضا لكن الأقوى عدم وجوبه . أقول إنه قال في المبسوط والخلاف والمهذب إن حكم ولوغ الخنزير مثل الكلب ولكن خالف المحقق ( قده ) فقال باستحباب التعفير قال المحقق الخراساني ( قده ) ونحن نقول بوجوب الغسل سبع مرات للخروج عن مخالفة الطوسي ( قده ) والدليل عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات ( باب 13 من أبواب النجاسات ح 1 ) . وتقريب الاستدلال بوجوب السبع واضح من قوله عليه السّلام يغسل سبع مرات . وقد أشكل عليه بان المطلقات التي وردت في غسل مطلق الإناء بالثلاثة